المحقق البحراني
539
الحدائق الناضرة
قال : فقال : يدعها . قال : قلت : إنها طوال ؟ قال : وإن كانت . قلت : فإن رجلا أفتاه أن يقلمها وأن يغتسل ويعيد احرامه ، ففعل ؟ قال : عليه دم ) . إلى غير ذلك من الأخبار الآتية ونحوها . والمستفاد من هذه الأخبار ترتب الحكم على القلم الذي هو عبارة عن مطلق الإزالة والقطع ، وجملة من الأصحاب ( رضوان الله عليهم ) إنما عبروا في المقام بالقص ، وهو أخص حيث إنه عبارة عن القطع بالمقص . ولو انكسر ظفره وتأذى به فله إزالته بلا خلاف كما نقله في التذكرة وعليه الفدية . ويدل على الحكمين المذكورين ما رواه الشيخ عن معاوية بن عمار في الصحيح عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 1 ) قال : ( سألته عن الرجل المحرم تطول أظفاره . قال : لا يقص شيئا منها إن استطاع ، فإن كانت تؤذيه فليقصها ، وليطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام ) . ورواه في الفقيه ( 2 ) في الصحيح عن معاوية بن عمار ، والكليني عنه في الصحيح أو الحسن ( 3 ) وفيهما . ( سألته عن المحرم تطول أظفاره أو ينكسر بعضها ، فيؤذيه ذلك . قال . . الحديث ) . واستشكل العلامة الفداء في الصورة المذكورة . والنص يدفعه .
--> ( 1 ) التهذيب ج 5 ص 314 ، والوسائل الباب 77 من تروك الاحرام ( 2 ) ج 2 ص 228 ، والوسائل الباب 12 من بقية كفارات الاحرام ( 3 ) الفروع ج 4 ص 360 ، والوسائل الباب 12 من بقية كفارات الاحرام